السيد محمد سعيد الحكيم

33

فقه الصناديق الخيرية

والتبرعات بعنوان التصرف المطلق للقائمين على هذه الصناديق من إعطاء الفقراء والقروض الحسنة وإعمار المساجد وما شابه من أعمال الخير وكذلك الاستثمار ، أما الصدقات فتصرف على مستحقيها فقط . والسؤال هو : هل يجوز للقائمين استثمار الأموال من اجل إيجاد دخل ثابت يعتمد عليه في حالة ندرة الاشتراكات والتبرعات مع احتمال الربح والخسارة مع العلم أن القائمين على المشروع يبذلون كل ما في وسعهم من جهد بدون مقابل من اجل إيجاد الاستثمارات غير القابلة للخسارة لكنهم لا يضمنون ذلك كما هو شأن الاستثمارات ؟ ج : مفروض السؤال أن البرنامج المعلن للقائمين على أمر الصندوق هو دفع ما يستلمونه بعنوان الصدقة إلى مستحقيها وصرف ما عداها في مطلق وجوه الخير أو استثماره وصرف عوائده في ذلك فإذا كان الحال كذلك فلهم استثمار ما يستلمونه بعنوان مطلق وجوه الخير . والله العالم . س 52 - ينوي مجلس أمناء الصندوق ( الإدارة ) عمل مشاريع استثمارية للصندوق ، بهدف تنمية موارده المالية وتقوية مركزه المالي ، غير أن هذه الخطوة تعترضها المسائل التالية : أ - هل يجوز للصندوق استغلال المال المتوفر لدى الصندوق والمستلم تحت عنوان اشتراكات وصدقات ؟